كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
99
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى )
و خروج ما يمكن ان يخرج من الدم به شرط ان لا يكون بحيث يدخل الدم جوفه و لعل دليلهم الاجماع و الجزا و الحرج و ليس بواضح نعم يمكن ان يقال : لا نسلّم فهم العموم من الآية و الأخبار بل مطلق فيحمل على ما هو المحقق و هو الدم المسفوح و يبقى الباقى على اصل الحل لكنه لا يخلو عن بعد اذ الظاهر منهما العموم فتدبر ، پس از اين كلمات براى مضطر اكل آن را استثنى كرده است . 10 - مقدس در : مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 ، صفحه 98 در كتاب زكات ذيل كلام علّامهء حلى : « و لا زكات فيها حتى يبلغ الصافى نصابا و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية بخلاف ما لو جهل القدر » چنين فرموده : يعنى لو لم يعلم انّ فى المغشوشة مقدار النصاب من الفضة او الذهب الخالصين فلا تجب عليه التصفية و لا يجب عليه شيىء لأنّ الأصل عدم البلوغ و عدم التكليف حتى يتحقق ، فلا يجب عليه ان يصفيه حتى يعلم النصاب او عدمه ، بخلاف ما لو علم ان فيه نصابا و لكن ما يعرف مقدار جميع ما فيه فلا يعلم مقدار الفريضة بتمامها حتى يخرجها بالتمام فكلّف بالتصفية و السبك حتى يعلم قدر الفريضة . سپس مقدس دليل اين حكم را كه اگر صافى نقدين به حدّ نصاب برسد زكات واجب مىشود و اگر جهل بر آن داشته باشد زكات واجب نمىشود و اگر قدرش را نداند نيز بايد زكات را بدهد ، چنين بيان كرده : « و اما الدليل هنا ، مع جريان اصل البراءة و عدم التكليف فهو العلم باشتغال الذمة به حق الناس . . . » ملاحظه مىفرماييد كه مرحوم محقق اردبيلى حكم عدم وجوب زكات را با اصل براءة و در صورت علم به حق غير و ندانستن مقدار آن زكات را به واسطهء اشتغال واجب دانسته چنان كه در صورت علم به بلوغ نصاب نيز واجب مىشود ، و اين فتوا دويست سال پيش از علامهء انصارى كه علم اصول را ترتيب داده ، بوده است در صورتى كه چنان كه علامهء حلّى در كتاب : « المنتهى » نقل كرده شافعى و شيخ طوسى در همين فرض مذكور كه مقدس در آن اصالت براءة جارى كرده اشتغال را واجب كردهاند و محقق اردبيلى فرموده : شايد آنها به روايت عمل